(وحكى) (١) عن مجاهد (٢): أنه كره الماء المسخن بالنار.
(وكره) (٣) أحمد الماء (المسخن بالنجاسة) (٤) (٥). (زاد في المعتمد في هذا الوجه: وأن يكون فى آنية الصفر والنحاس، وأن تكون مغطاة الرأس) (٦).
وما عدا (الماء) (٧) المطلق من المائعات كالخل، وماء الورد، والنبيذ، وما (اعتصر) (٨) من شجر، أو ثمر، فلا تجوز به طهارة الحدث، ولا طهارة النجس (٩) وهو قول مالك، غير أنه قال في السيف إذا أصابه دم يجزىء مسحه.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 70 (SanadKitab #146126, hlm. urut 66)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.