Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وقال في القديم: الوالي أولى، وهو قول أبي حنيفة ومالك وأحمد (١).

وقال مالك: الابن مقدم على الأب في صلاة الجنازة، وكذا يقول الأخ أولى من الجد، والابن أولى بالصلاة على الأم من زوجها وإن كان أباه.

وقال أبو حنيفة: لا ولاية للزوج في التقدم في الصلاة على زوجته إلا أنه يكره للابن أن يتقدم على أبيه.

نص الشافعي ﵀: على أنه يقدم الأسن في صلاة الجنازة على الأقرأ الأفقه، ونص في إمامة الصلاة، على أنه يقدم الأفقه الأقرأ (٢).

فمن أصحابنا من خرج ها هنا قولًا (آخر) (٣): أن الأفقه الأقرأ أولى.

ومنهم: من فرق بينهما.

فإن أوصى إلى رجل ليصلي عليه، لم يكن أولى من الأولياء (٤).

وقال أحمد: يقدم حكم الوصية على كل ولي.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 345 (SanadKitab #146126, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.