Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 352

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

والثاني: يأتي بما شرع فيه وإن رفعت الجنازة.

ولا يصلي (على) (١) الجنازة قاعدًا مع القدرة، ولا راكبًا، وبه قال أبو حنيفة، إلَّا أن أصحابه قالوا: القياس: أن يجوز فعلها راكبًا كسجود التلاوة.

فإن حضر من قد صلى مرة، فهل يعيد الصلاة مع من لم يصل؟ فيه وجهان، وإن حضر من لم يصل عليه، صلى على القبر، وإلى أي وقت تجوز الصلاة على القبر؟ فيه أربعة أوجه:

أحدها: إلى شهر، وبه قال أحمد.

والثاني: يصلى عليه ما لم يبل.

والثالث: يصلى عليه من كان من أهل فرض الصلاة عليه عند الموت.

والرابع: أنه يصلى عليه أبدًا.

وقال أبو حنيفة، ومالك: لا يصلى على القبر إلَّا أن يكون قد دفن قبل أن يصلى عليه، فيصلى عليه إلى ثلاثة أيام.

ومنهم من قال: إذا شككنا في تغيره، لم يصل عليه.

ولا يصلى على الجنازة مرتين، إلا أن يكون الولي غائبًا فيحضر وقد صلى غيره، فيصلي. وتجوز الصلاة على الميت الغائب، وبه قال أحمد (٢).

وقال أبو حنيفة ومالك: لا تجوز الصلاة على الميت الغائب.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 352 (SanadKitab #146126, hlm. urut 675)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.