(وإن دفن) (١) من غير تكفين، نبش في أحد الوجهين وكفن (٢).
فإن ماتت امرأة، وفي جوفها جنين حي، شق جوفها، وأخرج (٣).
ومن أصحابنا من قال: إذا قال القوابل، إنه لمدة يعيش في مثلها أخرج وإلّا ترك.
(وقال أحمد: يسطلمه القوابل، فإن خرج وإلَّا ترك) (٤) حتى يموت ثم يدفن.
فإن ماتت امرأة ذمية وفي جوفها جنين مسلم (دفنت) (٥) بين مقابر المسلمين، والكفار.
وقيل: يجعل ظهرها إلى القبلة.
فإن ابتلع جوهرة لغيره، ومات، شق جوفه في أصح الوجهين (٦).