Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 359

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وقال مالك: لا يغسلون ولا يصلى عليهم.

ومن قتل في الحرب وهو جنب، ففيه وجهان:

أحدهما: وهو قول (أبي) (١) العباس بن سريج (وقول) (٢) أبي علي ابن أبي هريرة، أنه يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أحمد (٣).

وقال أبو حنيفة: يغسل ويصلى عليه (٤).

والثاني: (أنه) (٥) لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو قول أكثر أصحابنا، وقول مالك (٦).

فإن أسر المشركون مسلمًا، وقتلوه صبرًا، ففي غسله والصلاة عليه، وجهان:

أحدهما: أنه يغسل ويصلى عليه.

والثاني: (أنه) (٧) لا يغسل ولا يصلى عليه.

فإن تجلت الحرب عن قتيل من المسلمين، حكم له بالشهادة، كان به أثر أو لم يكن.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 359 (SanadKitab #146126, hlm. urut 682)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.