Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 361

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

وإن قتل رجل من أهل البغي في حال الحرب، غسل وصلّي عليه.

وقال أبو حنيفة: لا يغسلوا، ولا يصلى عليهم، عقوبة لهم.

ومن قتل ظالمًا في غير حرب، فإنه يغسل ويصلى عليه قولًا واحدًا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: إن قتل بحديدة، لم يغسل، وإن قتل بمثقل غسل.

ومن قتل في رجم، أو قصاص، غسل وصلي عليه.

وقال الزهري: المرجوم لا يصلى عليه.

وقال مالك: لا يصلى عليه الإِمام، ويصلي غيره.

ويروى عن عمر بن عبد العزيز: أنه كره الصلاة على من قتل نفسه.

وقال الأوزاعي: لا يصلى عليه.

وعن قتادة: أنه قال: لا يصلى على ولد الزنا.

وعن الحسن: لا يصلى على النفساء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 361 (SanadKitab #146126, hlm. urut 684)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.