Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 2, halaman 363

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

الأيمن، ثم يأخذ (يامنة) (١) المقدمة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، ثم يأتي إلى يامنة المؤخرة، فيضع العمود على عاتقه الأيسر، وبه قال أبو حنيفة، وأحمد.

وقال إسحاق: بعد ياسرة المؤخرة، يأخذ (يامنة) (٢) المؤخرة, فيدور عليها.

وعندنا: الأفضل في الحمل بين التربيع، والحمل بين العمودين، وهو أن يحمل في المقدمة واحد، وفي المؤخرة اثنان.

والمشي أمام الجنازة أفضل، وبه قال مالك، وأحمد.

وقال أبو حنيفة: (والمشي) (٣) وراءها أفضل.

وقال الثوري: الراكب وراءها، والماشي حيث شاء.

وإذا سبق الجنازة إلى المقبرة، فإن شاء جلس، وإن شاء قام حتى توضع.

وقال أبو حنيفة: يكره الجلوس قبل أن توضع (٤)

ومن مات في البحر، ولم يكن بقربه ساحل، فالأولى: أن يجعل

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 2، ص 363 (SanadKitab #146126, hlm. urut 686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.