Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 10

  1. كتاب الزكاة

وقال أبو حنيفة: لا تجب الزكاة في مال الصبي والمجنون (١) ويجب العشر في زرعهما.

فأما المال الموقوف للحمل بحكم الإرث إذا كان يبلغ نصابًا، وهو من جنس مال الزكاة، هل يجري في الحول (حتى تجب) (٢) فيه الزكاة إذا انفصل (٣)؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجري في الحول.

والثاني: لا يجري في الحول حتى ينفصل وهو الصحيح.

ومن وجبت عليه الزكاة، وقدر على إخراجها، لم يجز له تأخيرها (٤)؟ فإن آخر إخراجها مع القدرة ضمنها ولا تسقط عنه بتلف المال، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: تسقط بتلف المال، ولا تصير مضمونة عليه.

وقال أكثر (أصحابه) (٥): إذا طالبه الإمام بها فلم يدفعها فهلك المال، ضمنها.

وقال أبو سهل الزجاجي (٦) من أصحابه: لا يضمنها أيضًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 10 (SanadKitab #146126, hlm. urut 697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.