Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 18

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي

وقال أبو حنيفة: ديون الآدميين تمنع وجوب الزكاة، والزكاة (تمنع) (١) وجوب الزكاة، وديون اللَّه كالكفارات لا تمنع، وهو قول محمد.

وقال زفر: الزكاة لا تمنع وجوب الزكاة كالكفارة.

وقال أبو يوسف: إن كانت واجبة في العين، منعت وجوب الزكاة، وإن كانت واجبة في الذمة (بأن) (٢) استهلك النصاب لم يمنع، ولا فرق بين أن يكون الدين من جنس مال الزكاة، وبين أن يكون من غير جنسه.

فإن كان له نصابان، أحدهما (من) (٣) جنس الدين والآخر من غير جنسه، فهل (ينص) (٤) عليهما؟ فيه وجهان:

أحدهما: (ينص) (٥) عليهما، فلا تجب الزكاة في واحد منهما.

والثاني: أنه ينصرف إلى جنس الدين (ذكر) (٦) (ذلك) (٧) القاضي حسين ﵀ ويبني ذلك عليه: إذا امتنع الغريم من قضاء دينه ووجد له (مالًا) (٨)، فهل له أخذه من دينه؟ فيه وجهان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 18 (SanadKitab #146126, hlm. urut 705)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.