Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 21

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة المواشي

فإن كان له مايتا درهم (فرهنها) (١) على مايتي درهم استقرضها من رجل ولم يكن له (مال) (٢) سوى المرهون، والمال الذي اقترضه:

فعلى قوله الجديد: يجب عليه زكاة أربعماية.

وعلى قوله القديم: لا تجب إلّا فيما فضل عن قدر الدين.

ومن أصحابنا من قال: إن قلنا: إن الدين لا يمنع وجوب الزكاة، ففي وجوب الزكاة في المرهون قولان: بناء على الضال والمغصوب.

ومنهم من قال: تجب الزكاة قولًا واحدًا.

وإن لم يكن في ملكه إلّا المرهونة، وقلنا: إن الزكاة تتعلق بالعين تعلق الشركة، أو تعلق أرش الجناية، قُدِّم على الدين، وإن قلنا: تعلق الرهن فقد ساوى دين الزكاة دين الرهن، فيكون على الأقوال في ذلك.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 21 (SanadKitab #146126, hlm. urut 708)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.