Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 30

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

قال الشيخ أبو نصر: ينبغي عندي أن تجب صغيرة على هذا القول، كما تجب على القول الآخر. فإن ملك رجل أربعين شاة في أول المحرم، وأربعين في أول صفر، وأربعين في أول ربيع الأول وحال الحول على الجميع، ففيه قولان:

قال في القديم: تجب في الجميع شاة في كل أربعين ثلثها (١).

وعلى قوله الجديد: في الأربعين الأولى شاة، وفي الأربعين الثانية وجهان:

أحدهما: تجب فيها شاة.

والثاني: تجب فيها نصف شاة، وأما الأربعون الثالثة ففيها وجهان:

أحدهما: يجب فيها شاة.

والثاني: يجب فيها ثلث شاة.

والصحيح: أن لا يجب فيما زاد على الأربعين شيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 30 (SanadKitab #146126, hlm. urut 717)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.