قال الشيخ الإمام فخر الإسلام رحمه اللَّه تعالى وأيده اللَّه (١): ووجدت القاضي (أبا) (٢) الطيب (٣) ﵀ قد ذكر هذين الوجهين في الماء المستعمل، إذا طرح على ماء مطلق.
وإن طرح فيه تراب، فتغير به، جازت الطهارة به (٤).
ومن أصحابنا من قال: لا يجوز (٥).
ومنهم: من حكى فيه قولين (٦).
وإن طرح في الماء ملح مائي، فتغير به، جاز الطهارة به.
وحكي عن صاحب التلخيص (٧) أنه قال: يمنع من (التطهر) (٨) به.
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 76 (SanadKitab #146126, hlm. urut 72)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.