Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 37

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل

وقال ابن جرير الطبري: يتخير بين مذهبنا، ومذهب أبي حنيفة.

فإن كانت الزيادة على مائة وعشرين أقل من واحد، فهل (يتغير) الفرض؟ فيه وجهان:

أحدهما: (لا يتغير) (١).

وقال أبو سعيد الإصطخري: يتغير الفرض، فيجب ثلاث بنات لبون.

(وبنت مخاض: (وهي) (٢) التي لها سنة ودخلت في الثانية، وبنت لبون: هي التي لها سنتان ودخلت في الثالثة، والحقة: هي التي لها ثلاث سنين ودخلت في الرابعة. والجذعة: هي التي لها أربع سنين ودخلت في الخامسة) (٣).

وروي في كتاب الصدقة: فمن (سألها) (٤) على وجهها فليعطه، ومن سأل فوقها، فلا يعطه.

فمن أصحابنا من قال: أراد أنه لا يعطي شيئًا بحال.

ومنهم من قال: يعطي قدر الفرض، ولا يعطي ما طلب من الزيادة، وهو الأصح، وهذا إذا كان طلبه للزيادة (بغير) (٥) تأويل.

وفي الوقص: وهو ما بين النصابين قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 37 (SanadKitab #146126, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.