Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 39

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الإبل

وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا: (أنه) (١) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: (يجب عليه أربع شياة) (٢) وجعل التالف كأنه لم يكن.

وروي عنه محمد في "الجامع": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها عشرون، أنه يجب (أربع شياة) (٣).

(وروي أبو يوسف في الأمالي) (٤) عنه: (أنه) (٥) إذا كان معه (مائة وإحدى) (٦) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءًا من مائة وإحدى وعشرون جزءًا) (٧) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 39 (SanadKitab #146126, hlm. urut 726)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.