وجب عليه أربع شياة، وإن قلنا: (أنه) (١) من شروط الضمان، وجب عليه أربعة أخماس بنت مخاض، وبه قال أبو يوسف ومحمد.
وقال أبو حنيفة: (يجب عليه أربع شياة) (٢) وجعل التالف كأنه لم يكن.
وروي عنه محمد في "الجامع": فيمن كان معه أربعون من الإبل، فتلف منها عشرون، أنه يجب (أربع شياة) (٣).
(وروي أبو يوسف في الأمالي) (٤) عنه: (أنه) (٥) إذا كان معه (مائة وإحدى) (٦) وعشرون شاة، فتلف منها إحدى وثمانون شاة، أنه يجب عليه أربعون (جزءًا من مائة وإحدى وعشرون جزءًا) (٧) من شاتين، وهذا خلاف الذي قبله.