Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 42

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وقال أبو علي بن خيران: يجب شاة بالقسط، فيقوم الإبل الصحاح والشاة الواجبة فيها، وتقوم المراض، فتجب صحيحة بالقسط.

ذكر الشيخ أبو نصر ﵀: (أنه) (١) إذا كانت الإبل سمانًا كرامًا (٢)، كانت الشاة كذلك، وإن كانت الإبل ليامًا (٣) كانت الشاة كذلك.

قال الشيخ الإمام: وعندي أنه يجب (أن) (٤) يكون ذلك على أحد الوجهين في أخذ المريضة من المراض، لأن اللوم نقص.

فإن وجبت عليه بنت مخاض، فأعطى بنت لبون، أو حقة من غير طلب (جيران) (٥)، قبل منه (٦).

وقال داود: لا يقبل منه ذلك، وإنما يؤخذ المنصوص عليه خاصة.

فإن وجبت عليه جذعة وحقة، فأعطى بنت لبون. قبل منه على الصحيح من المذهب.

وقيل: لا يجزىء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 42 (SanadKitab #146126, hlm. urut 729)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.