Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 48

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

قال الشافعي ﵀: كان عليه أن يخرج الفضل.

فمن أصحابنا من قال: أراد به قوله على الجديد، إذا لم يكن هناك تفريط من واحد منهما، بأن أحضر له الفرضين (فاجتهد) (١) الساعي في أخذ أحدهما (وأخطأ) (٢)، فإنه يخرج التفاوت بين الصنفين، (وإن) (٣) كان بتفريط من الساعي بأن لم يجتهد، أو لم يحضر له رب المال الفرضين، وجب رد المأخوذ إن كان باقيًا، ورد بدله إن كان تالفًا، ويأخذ المصنف الآخر.

وقال أبو إسحاق: من أصحابنا من قال: يجزئه المأخوذ بكل حال ويخرج الفضل.

وقيل: إن كان المأخوذ باقيًا، رده وأخذ الأحظ، وإن كان تالفًا، أجزأه، وأخرج رب المال الفضل، والأول أصح، وهل يكون إخراج الفضل (واجبًا) (٤)؟ فيه وجهان:

أحدهما: أنه واجب، وهو ظاهر كلام الشافعي ﵀ (٥)، فإن كان يمكن أن يشتري به جزء من حيوان، فهل يجب ذلك؟ فيه وجهان:

أظهرهما: أنه لا يجب، ويتصدق به.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 48 (SanadKitab #146126, hlm. urut 735)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.