Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 51

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة البقر

وحكي عن سعيد بن المسيب، والزهري أنهما قالا: تجب في كل خمس من البقر شاة إلى ثلاثين كما يجب في الإبل.

وحكي في الحاوي عن أبي قلابة (١): أن نُصَبَها كنصب الإبل إلى عشرين، فيجب أربع شياه، ثم لا يجب في زيادتها شيء حتى يبلغ ثلاثين.

وعن أبي حنيفة: فيما زاد على أربعين من البقر ثلاث روايات.

إحداها: مثل قولنا، وبه قال مالك وأحمد، وأبو يوسف، ومحمد.

والثانية: هي رواية الأصل عندهم، أنه يجب فيما زاد على (الأربعين) (٢) بحسابه، في كل بقرة ربع عشر مسنة.

والرواية الثالثة: رواها الحسن بن زياد، أنه لا شيء في الزيادة حتى يبلغ عشرًا، فيجب فيها مسنة، وربع مسنة، وعلى هذا (قول أحمد) (٣).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 51 (SanadKitab #146126, hlm. urut 738)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.