Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 57

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الغنم

قال القاضي أبو الطيب ﵀: ويجب أن يسقط هذا القول عند تساوي الأصناف.

ذكر القاضي حسين ﵀: أنه إذا كان عنده نصاب من الضأن، فأراد أن يخرج عنه من المعز، أو نصاب من المعز فأراد أن يخرج عنه من الضأن ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز.

والثاني: (أنه) (١) (لا يجوز) (٢) أن يخرج الضأن (عن) (٣) المعز، ولا يخرج المعز عن الضأن، (فإن) (٤) أخرج ثنية من (الضأن) (٥) عن المعز (أجزأه) (٦) وإن أخرج جذعة من الضأن عن ثنية من المعز ففيه وجهان:

أحدهما: يجوز.

فإن كان له عشرون من الغنم في بلد، وعشرون في بلد آخر وجب عليه فيهما شاة.

وقال أحمد: إن كان البلدان متباعدين، لم يجب عليه فيهما شيء.

وقال أيضًا: إذا كان له في كل واحد من البلدين أربعون شاة، وجب عليه شاتان.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 57 (SanadKitab #146126, hlm. urut 744)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.