Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 62

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الخلطاء

ونص في القديم: على أن إطلاق الخلطة (ينصرف إلى) (١) خلطة الأوصاف والصحيح هو الأول.

وذكر في "الحاوي": أن خلطة الأوصاف، تسمى خلطة لغة وشرعًا، وخلطة الأعيان تسمى خلطة شرعًا (لا لغة) (٢).

وقال مالك: إنما تؤثر الخلطة، إذا كان مال كل واحد منهما، يبلغ نصابًا.

وقال أبو حنيفة: الخلطة لا تؤثر (في الزكاة) (٣) بحال، ويزكيان زكاة الانفراد (٤) واختلف أصحاب مالك في شرط الخلطة.

فمنهم من قال: يراعى الاختلاط في شرطين من هذه الشروط.

ومنهم من قال: يراعي الرعي، والراعي.

ومنهم من قال: يكفي الاتفاق في الراعي.

ولا يختلف أصحابنا في اعتبار (الحلاب) (٥)، واختلفوا (ما هو؟ ) (٦)، فظاهر ما نقله المزني، وعليه عامة أصحابنا: أن يحلب لبن أحدهما على الآخر.

وقال أبو إسحاق: أن يكون الحالب واحدًا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 62 (SanadKitab #146126, hlm. urut 749)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.