Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 64

  1. كتاب الزكاة
  2. باب صدقة الخلطاء

الآخر أربعين (شاة) (١) في أول صفر، وخلطاهما، ثم باع الثاني الأربعين التي ملكها مختلطة من آخر، فإن الأول قد ثبت له حكم الانفراد، والمشتري من الخليط لم يثبت له حكم الانفراد.

فعلى قوله القديم: يجب على كل واحد منهما عند تمام حوله، نصف شاة.

وعلى قوله الجديد: يجب على الأول عند تمام حوله، شاة.

وفي الثاني: وجهان (٢).

أحدهما: أنه يجب عليه أيضًا شاة (٣).

والثاني: أنه يجب عليه نصف شاة، وهو الأصح (٤).

فأما إذا ملك رجل أربعين شاة، ومضى عليها نصف الحول، فباع نصفها مشاعًا، فإذا تم حول البائع، وجب عليه نصف شاة.

وقال أبو علي بن خيران: يبنى ذلك على القولين:

فعلى قوله القديم: يجب على الأول نصف شاة.

وعلى قوله الجديد: ينقطع حول البائع فيما بقي على ملكه، فيستأنف فيه الحول، وهذا غلط، لأن (قول) (٥) الشافعي ﵀ لا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 64 (SanadKitab #146126, hlm. urut 751)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.