من الفرض بتأويل، (بأن) (١) أخذ كبيرة من الصغار، (أو) (٢) صحيحة من المراض على قول مالك، فإنه يرجع عليه بنصف ما أخذ منه، وإن أخذ منه قيمة الفرض، ففيه وجهان:
أصحهما: أنه يرجع (٣).
والثاني: لا يرجع (٤).
وفي الخلطة في غير المواشي من الأثمان والحبوب والثمار قولان:
قال في القديم: لا تأثير لها، وبه قال مالك (٥).
وقال في الجديد: يؤثر فيها، فعلى هذا خلطة الشركة صحيحة (فيها) (٦) وفي خلطة الأوصاف وجهان (٧).
Rujukan halaman ini:حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 71 (SanadKitab #146126, hlm. urut 758)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.