Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 79

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

وحكي في "الحاوي" عن أبي حنيفة: ، وسفيان: أن الخرص لا يصح.

وذكر القاضي أبو الطيب ﵀ في التعليق: أن هذا لا يصح عنه.

فإن كان له حائطان قد بدا الصلاح في أحدهما دون الآخر، اعتبر كل واحد منهما بنفسه في الخرص في أصح الوجهين.

وهل يجزىء خارص واحد؟ فيه طريقان:

قال أبو إسحاق المروزي، وأبو العباس بن سريج: يجزىء خارص واحد (١).

وقال غيرهما من أصحابنا: فيه قولان.

أحدهما: يجزىء خارص واحد، وهو قول مالك، وأحمد.

قال الشافعي ﵀: (ويطيف) (٢) بالنخلة فيخرصها رطبًا.

ذكر في "الحاوي": في ذلك ثلاثة أوجه:

أحدهما: أن ذلك احتياط واستظهار.

والثاني: أنه شرط.

والثالث: وهو الأصح، أن الثمرة إن كانت بارزة يرى جميعها، فليس بشرط، وإن كانت مستورة، فهو شرط.

فإن ادعى رب المال هلاك الثمرة بجائحة ظاهرة لم يقبل دعواه إلَّا

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 79 (SanadKitab #146126, hlm. urut 766)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.