Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 81

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الثمار

فإن كانت الثمرة أنواعًا مختلفة قليلة، أخذ من كل نوع بقسطه على صفته في جودته ورداءته، وبه قال مالك (١).

ومن أصحابه من قال: يطالب عن الرديء بجيد كالماشية.

فإن كثرت الأنواع، أخذ من أوسطها (لا) (٢) من النوع الجيد ولا من الرديء.

وحكي فيه وجه آخر: أنه إذا اختلفت (تقادير) (٣) الأنواع من نوع عشرة، ومن نوع عشرون، ومن نوع ثلاثون، أخذ من الأغلب قدرًا.

وعن مالك: في ذلك روايتان.

إحداهما: يؤخذ من الأوسط.

والثانية (٤): يؤخذ من كل نوع بقسطه.

وإذا قلنا: يفتقر (في) (٥) الخرص إلى عدد، فهل يجوز أن يكون أحدهما امرأة؟ فيه وجهان:

(فإن) (٦) أصاب النخل عطش بعد بدو الصلاح في الثمرة، قطعها حفظًا للأصول، وفي القسمة قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 81 (SanadKitab #146126, hlm. urut 768)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.