جميع ما يستخرج من البحر (إلَّا السمك) (١)، ولا تجب الزكاة فيما دون النصاب.
(ونصاب الذهب: عشرون مثقالًا) (٢).
ونصاب الفضة: مائتا درهم وازنة دراهم الإسلام، كل عشرة دراهم سبع مثاقيل (٣).
وحكي عن المغربي من أهل الظاهر، (وبشر) المريسي (٤): أن الاعتبار بالعدد في الدراهم دون الوزن وهذا خلاف النص والإجماع.
فإن نقص عن نصاب ما لم يجب فيه شيء، وبه قال أبو حنيفة.
وقال مالك: إذا نقص نصاب الدراهم نقصانًا يسيرًا، (يجوز) (٥) جواز الوازنة، (وجبت فيها الزكاة) (٦).