Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 91

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

وتجب فيما زاد على النصاب، (بحسابه) (١) في قليله وكثيره، وبه قال مالك وأحمد، وداود، وأبو يوسف، ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجب فيما زاد على نصاب الذهب حتى يبلغ الزيادة، (أربعة) (٢) دنانير في الذهب، وأربعين درهمًا في الفضة.

وإن كان معه مايتا درهم، (فأخرج عنها خمسة دراهم) (٣) نبهرجة لم يجزه ويخرج الجيدة.

وقال أبو حنيفة: يجزئه.

وقال محمد: يخرج الفضل.

وقال أبو يوسف: إن (كانت) (٤) فضة رديئة أجزأه، وإن (كانت) (٥) نبهرجة، لم يجزه، وهل له الرجوع في الرديئة؟

ذكر أبو العباس بن سريج: فيه وجهين:

أحدهما: (له) (٦) الرجوع، وهذا إذا كان قد شرط في الدفع أنها زكاة فإن كان له إناء من فضة وزنه مائتان (وقيمة الصنعة) (٧) ثلاثمائة، فأخرج خمسة دراهم فضة من غيره، لم يجزه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 91 (SanadKitab #146126, hlm. urut 778)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.