Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 93

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة

وإن (كان الدين) (١) على جاحد في الظاهر والباطن، أو على معسر، كان على القولين في وجوب الزكاة في الضال والمغصوب.

وأبو حنيفة: وافق في وجوب الزكاة في الدين على معسر، والدفين في ملكه إذا خفي عليه موضعه، ثم وصل إليه، (أنه) (٢) يزكيه لما مضى.

وقال مالك: (في الدين) (٣) إذا كان من فرض، أو ثمن مبيع، فمضى عليه أحوال، ثم أخذه زكاة لحول واحد، وكذا إذا اشترى عرضًا للتجارة، وباعه بعد أحوال، (زكاة) (٤) لحول واحد.

وإن كان له بالدين المجحود بينة، أو كان الحاكم يعلم حاله.

قال الشيخ أبو نصر ﵀: الذي يقتضيه المذهب أنه تجب فيه الزكاة.

وقال محمد بن الحسن: إن علم به الحاكم، وجبت فيه الزكاة، وإن كان له بينة، لم يجب وإن كان الدين مؤجلًا، ففيه طريقان:

وقال أبو إسحاق: هو بمنزلة الدين الحال على معسر، (أو مليء) (٥) جاحد، فيكون على قولين.

وقال أبو علي بن أبي هريرة: لا تجب الزكاة فيه قولًا واحدًا، والأول أصح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 93 (SanadKitab #146126, hlm. urut 780)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.