Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 104

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة التجارة

أحدهما: أنه يقوم بنقد البلد.

والثاني: يقوم بما اشترى به، وهو قول أبي يوسف.

وقال أبو حنيفة، وأحمد: يقوم بالأحظ للمساكين.

فإن قومه عند تمام الحول، ثم بادله بزيادة قبل إخراج الزكاة منه، (ففيه) (١) وجهان:

أحدهما: أنه يستأنف الحول للزيادة.

والثاني: أنه يزكي الزيادة (للحول) (٢) الماضي أيضًا.

فإن حال الحول على عرض التجارة، فقوم (ولم) (٣) يبلغ نصابًا، (لم) (٤) يجب الزكاة، فزادت قيمته بعد شهر، فبلغت نصابًا، ففيه وجهان:

قال أبو إسحاق: لا تجب الزكاة حتى يتم عليه الحول الثاني.

والثاني: تجب في الزيادة عند تمام النصاب، ويصير هذا آخر الحول وأوله بعد الشراء بشهر، وهو قول أبي علي بن أبي هريرة.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 104 (SanadKitab #146126, hlm. urut 791)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.