باب زكاة المعدن والركاز
إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (١) أرض (يملكها) (٢)، نصابًا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (٣). وإن استخرجه كافر ملكه، ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (٤).
وقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
إذا استخرج حر مسلم من معدن في موات، أو (في) (١) أرض (يملكها) (٢)، نصابًا من الذهب، أو الفضة، وجبت عليه الزكاة (٣). وإن استخرجه كافر ملكه، ولا زكاة عليه فيه، وكذا المكاتب (٤).
وقال أبو حنيفة: يجب على المكاتب حق المعدن.
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 111 (SanadKitab #146126, hlm. urut 798)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.