بإجازة أو إعارة، ووجد فيها ركازًا، فادعاه أحدهما كان له، وإن اختلف المالك والساكن (فادعاه) (١) كل واحد منهما.
قال الشافعي ﵀: القول قول الساكن.
وقال المزني: ﵀: القول قول المالك.
ولا فرق بين أن يكون الواجد للركاز رجلًا، وبين أن (يكون) (٢) امرأة، مكلفًا، أو غير مكلف، محجورًا عليه، أو مطلق التصرف، في وجوب الحق عليه.
وقال سفيان الثوري: لا يملك الركاز إلَّا رجل عاقل.
والكافر إذا وجد الركاز ملكه ولا شيء عليه (فيه) (٣).
وقيل: لا يملك الكافر الركاز، ولا المعدن، وليس بمذهب.
وإن كان عليه علامة الإِسلام، كان لقطة يعرفها سنة ويتملكها.
وحكى (٤) القاضي حسين ﵀ عن القفال: أنه لا يتملكها، ويرفعها إلى الإِمام، والأول أصح.
وقد نص الشافعي ﵀: على (أنه) (٥) لقطة.