أحدها: (أنه) (١) ينجس الماء والثوب.
والثاني: أنه لا ينجس الماء ولا الثوب، وهو قول أبي الطيب بن سلمة (٢).
والثالث: فيه قولان.
والرابع: حمل النصين على ظاهر (هما) (٣) (والفرق بينهما) (٤).
والخامس: عكس ذلك، وهو أن ينجس الماء (ولا ينجس) (٥) الثوب.
وقال أبو علي بن أبي هريرة (٦): وينجس الثوب، وفي الماء قولان.