Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 134

  1. كتاب الزكاة
  2. باب تعجيل الصدقة

فإن ملك مائتين شاة سائمة، فعجل عنها وعما يحدث من سخالها أربع شياة، فنتجت (السخال) (١) سخالًا، فبلغت الجملة أربعمائة، فهل يجزؤه ما عجل من السخال؟

فيه وجهان:

فإن كان عنده نصاب، فعجل زكاة نصابين، حتى إذا استفاد نصابًا آخر يقع عنه، لم يجزه زكاة ما زاد على نصاب، وهو قول أحمد، وزفر.

وقال أبو حنيفة: يجزئه (٢) بناء على أصله في ضم المستفاد إلى ما عنده في الحول، فإن كان عنده خمس من الإِبل، وأربعون من الغنم، فعجل شاة عن خمس من الإِبل، فهلكت الإِبل، فهل يجوز صرفها إلى الغنم؟

قال الشيخ أبو نصر ﵀: قد ذكر أصحابنا في نظير هذه المسألة أنه (لا يجوز) (٣) ويحتمل: أن يجوز.

وإن ملك أربعين شاة، فعجل منها شاة، فنتجت أربعين سخلة فماتت الأمهات، وبقيت السخال، فهل يجزىء ما عجله (من الأمهات) (٤) عن السخال؟ فيه وجهان:

أحدهما: يجزىء.

(ولو) (٥) كان عنده مائة وعشرون من الغنم، فعجل منها شاة ثم

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 134 (SanadKitab #146126, hlm. urut 821)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.