Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وقال مالك: يدفعها إلى أمسهم جاحة.

فإن كان الإِمام الذي يقسم الصدقة، قسمها على ثمانية أصناف، يبدأ بالعامل (١)، فإن كان سهمه يزيد على أجرته، رد الفضل (على) (٢) الباقين، وإن كان أقل من أجرته تمم له، ومن أين يتمم؟ .

قال الشافعي ﵀: يتمم من لهم المصالح، ولو قيل: يتمم من حق سائر الأصناف، لم يكن به بأس.

فمن أصحابنا من قال: فيه قولان:

أحدهما: من بيت المال ولا يزاد على نصيبه.

والثاني: من الصدقة.

ومنهم من قال: هو (٣) بالخيار، إن شاء تمم من سهم المصالح، وإن شاء من سهم الباقين ذكره أبو إسحاق.

ومنهم من قال: إن بدأ (بنصيبه) (٤) فوجده ينقص عن أجرته تممه من سهام الباقين، وإن كان قد بدأ بسهام الأصناف، ففرقها، ثم وجد سهم (العاملين) (٥) ينقص، تممه من سهم المصالح.

ومنهم من قال: إن فضل عن حاجة الأصناف شيء تمم منه، وإن

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 149 (SanadKitab #146126, hlm. urut 836)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.