Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 162

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وقال أبو علي بن أبي هريرة: (لا يحلف) (١).

وقال أبو حنيفة ومالك: ابن السبيل هو المختار في السفر دون المنشيء له.

وعند أبي حنيفة: يجوز أن يدفع إليه في سفر المعصية.

ومن يأخذ (الصدقة) (٢) مع الغنى خمسة: العامل، والغارم لإِصلاح ذات البين، والمؤلفة، والغازي، وابن السبيل إذا كان غنيًا في بلده محتاجًا في مكانه.

ومن يأخذ أخذًا غير مستقر أربعة: الغارم، والمكاتب، والغازي، وابن السبيل. ويجب التسوية بين الأصناف في (السهام) (٣) ويستحب أن يعمم كل صنف، وأقل من يجزىء الدفع إليه ثلاثة (٤) فإن دفع إلى اثنين، ضمن نصيب الثالث، وفي قدر الضمان قولان:

أحدهما: الثلث وهو القدر المستحب.

والثاني: أقل جزء من السهم وهو (القدر) (٥) الواجب.

(وقال أبو حنيفة: يجوز أن يقتصر على بعض الأصناف في الدفع) (٦).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 162 (SanadKitab #146126, hlm. urut 849)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.