Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 170

  1. كتاب الزكاة
  2. فصل

وحكي عن الزهري، وابن شبرمة (١) أنهما قالا: يجوز دفعها إلى أهل الذمة.

وقال أبو حنيفة: يجوز دفع زكاة الفطر (إليه دون) (٢) غيرها.

ويجوز أن تدفع الزوجة من زكاتها إلى زوجها، وبه قال أبو يوسف ومحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يجوز.

فإن دفع الزكاة إلى من (ظاهره الفقر) (٣)، فبان غنيًا، فهل يضمن رب المال الزكاة؟ فيه قولان:

أحدهما: أنها تجزئه، ولا ضمان عليه، وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: لا تجزئه، وله أن يسترجع ما دفع إن كان قد شرط أنه زكاة.

فأما إذا بان المدفوع إليه كافرًا، ففيه طريقان:

أحدهما: أنه على القولين.

ومن أصحابنا من قال: إن كان الدفع من جهة الإِمام، ففيه قولان، وإن كان من جهة رب المال، فقولًا واحدًا يجب عليه الضمان.

ومن وجبت عليه زكاة، ومات قبل الأداء، وجب ضمانها في تركته.

وقال أبو حنيفة: يسقط بالموت.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 170 (SanadKitab #146126, hlm. urut 857)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.