Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 180

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

(بالحساب) (١)، ومعرفة المنازل على العموم، وهل يلزم الذي عرف ذلك؟ فيه وجهان:

أحدهما: يلزمه، وهو قول أبي العباس بن سريج.

فإن رأوا الهلال بالنهار، فهو لليلة المستقبلة (٢) قبل الزوال كان، أو بعده في أول شهر أو آخره، وهو قول مالك وأبي حنيفة.

وقال ابن أبي ليلي، والثوري، وأبو يوسف: إن كان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان بعد الزوال، فهو لليلة المستقبلة، وهو قول بعض أصحاب مالك.

وقال أحمد: إن كان في أول رمضان قبل الزوال، فهو لليلة الماضية، وإن كان في آخره، ففيه روايتان:

إحداهما: أنه لليلة الماضية.

وإن رأوا الهلال في بلد ولم يروه في بلد (آخر) (٣)، فإن كانا متقاربين وجب الصوم على أهل البلدين، وإن كانا متباعدين، وجب على من رأي، ولم يجب على من لم يرَ (٤).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 180 (SanadKitab #146126, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.