Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 189

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

قال القاضي أبو الطيب: فيجب أن يكون في المسألتين وجهان:

أحدهما: يجزؤه واختاره القاضي أبو الطيب.

وحكى غيره: في لزوم الصوم (به) (١) في حق من يعرف وجهين.

ذكر القاضي أبو الطيب في المجرد: إذا نوى (أن يصوم) (٢) غدًا من رمضان سنة تسعين، وكانت (سنة) (٣) إحدى وتسعين فغلط، لم تصح نيته، ولو نوى أن يصوم غدًا من هذه السنة وظنها سنة تسعين، وكانت إحدى (وتسعين) (٤)، صحت نيته.

قال: ولو نوى أن يصوم غدًا (وظنه) (٥) يوم الاثنين، فبان يوم الثلاثاء، أجزأه.

وقال الشيخ أبو نصر ﵀: ولا فرق بين هذه المسائل، وينبغي أن يجزئه في الكل. إذا كان عليه قضاء اليوم الأول من رمضان، فنوى قضاء اليوم الثاني.

حكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن بعض أصحابنا: (أنه لا يجزئه) (٦).

وحكى القاضي حسين: أنه إذا (كان قد) (٧) عين المكان، أو

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 189 (SanadKitab #146126, hlm. urut 876)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.