Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 197

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

وقال ربيعة ومالك: يبطل صومه.

وقال عطاء والأوزاعي: يبطل صومه بالجماع ناسيًا دون الأكل.

وقال أحمد: يبطل صومه بالجماع ناسيًا، وتجب به الكفارة دون الأكل.

(فإن) (١) أكره حتى أكل أو أكرهت المرأة حتى مكنت من الوطىء، ففي بطلان الصوم (به) (٢) قولان:

أحدهما: أنه يبطل، وهو قول أبي حنيفة ومالك.

وقال أحمد: يفطر بالجماع مع الإِكراه، وتجب به الكفارة، ولا يفطر بالأكل.

السنة للصائم ترك المبالغة في المضمضة، والاستنشاق، فإن وصل الماء إلى جوفه، أو دماغه من غير مبالغة، ففيه قولان:

أحدهما: أنه يفطر، وهو قول أبي حنيفة، ومالك، واختاره المزني.

والثاني: أنه لا يفطر، وهو الأصح، وهو قول أحمد، وأبي ثور.

فأما إذا بالغ فسبق الماء إلى حلقه، بطل صومه في ظاهر المذهب قولًا واحدًا.

ومن أصحابنا من قال: فيه أيضًا قولان، والأول أصح.

وقال النخعي: إن كان قد توضأ (لمكتوبة) (٣)، لم يفطر، وإن كان لنافلة، يفطر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 197 (SanadKitab #146126, hlm. urut 884)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.