Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

والثاني: (يعتبر أن يكون مفيقًا في بعض النهار، وهو قول أحمد) (١).

والثالث: يعتبر أن يكون مفيقًا في جميع النهار.

والرابع: ذكره أبو العباس بن سريج: أنه يعتبر أن يكون مفيقًا في طرفيه.

ومن أصحابنا من حكى فيه قولًا خامسًا: أنه لا يعتبر الإِفاقة في شيء منه.

فإن نوى الصوم ثم جن في أثناء النهار، بطل صومه في قوله) (٢) الجديد.

وقال في القديم: لا يبطل كالإِغماء.

ويجوز أن يكتحل وهو صائم ولا يكره له (٣)، وبه قال أبو حنيفة، وأبو ثور.

وقال أحمد: يكره له ذلك، فإن وجد طعمه في حلقه أفطر.

وحكى أصحاب مالك: إن ما يصل إلى الحلق من العين أو الأذن، يفطر.

وحكي عن ابن أبي ليلى وابن شبرمة: إن الكحل يفطر.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 206 (SanadKitab #146126, hlm. urut 893)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.