Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 219

  1. كتاب الاعتكاف

إذا نذر اعتكافًا بصوم، لزمه أن يعتكف صائمًا.

وقال أبو علي في "الإِفصاح": يجوز أن يفرد كل واحد منهما عن الآخر.

فإن نذر أن يصوم معتكفًا، فعلى الوجهين.

ومن أصحابنا من قال: (لا يجب) (١) الجمع بينهما وجهًا واحدًا، فإن نذر أن يعتكف مصليًا فعلى (الوجهين) (٢).

وقيل: لا يجب الجمع وجهًا واحدًا.

(فإذا قلنا) (٣) قلنا يجب، (لم يجب أن يصلي (في) (٤) جميع زمان الاعتكاف، فإن نذر اعتكاف العشر الأخير من رمضان، فإنه يدخل فيه قبل غروب الشمس من يوم العشرين من الشهر، وبه قال مالك، وأبو حنيفة وأصحابه.

وقال الأوزاعي وأبو ثور: يدخل فيه قبل طلوع الفجر من يوم الحادي والعشرين ليلة الحادي والعشرين، وهو ظاهر كلام أحمد، ومن أصحابه من تأول كلامه على الأيام المطلقة، (فأما) (٥) العينة فقوله فيها كمذهبنا.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 219 (SanadKitab #146126, hlm. urut 906)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.