Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 234

  1. كتاب (الحج)

وما يجب عليه من كفارة بارتكاب محظور في مال وليه (١) في أحد القولين، وبقولنا قال مالك وأحمد.

وقال أبو حنيفة: لا يصح إحرامه بالحج (٢).

فإن كان لا يعقل ولا يميز أحرم عنه وليه، فإن أحرمت عنه أمه، صح في قول أبي سعيد الإِصطخري، وعلى قول غيره لا يصح، (وإن) (٣) أحرم عنه أخوه، أو عمه بغير إذن وليه، لم يصح في أحد الوجهين.

وما لا يقدر الصبي أن يفعله، فعله وليه عنه، فيرمي عنه، ويطوف به، فإن لم يكن الولي قد طاف عن نفسه فطاف به، (فهل) (٤) يقع عنه؟ فيه قولان:

أحدهما: أنه يقع عن الصبي.

والثاني: أنه يقع عنه.

فإن وطيء في الحج، وقلنا: يفسد إحرامه، فهل يجب القضاء؟ فيه قولان:

- فإن قلنا: يجب القضاء، فهل يصح قضاؤه قبل بلوغه؟ فيه قولان:

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 234 (SanadKitab #146126, hlm. urut 921)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.