ولا يجوز التطهر به (على) (١) المشهور من المذهب وهو قول أحمد (٢)، والمشهور عن أبي حنيفة، وقول محمد بن الحسن (٣).
وحكى عيسى بن أبان (٤) عن الشافعي ﵀: (جواز) (٥) التطهر به، وهو قول مالك (٦)، وداود.
فمن أصحابنا: من لم يثبت هذه الرواية مذهبًا له، فإذا قلنا: لا يجوز التوضؤ به، فهل تجوز إزالة النجاسة (به) (٧)؟ فيه وجهان: