فصل
والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (١)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (٢).
وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (٣).
فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟
Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر
والمستحب لمن وجب عليه الحج، أن يبادر إِلى فعله (١)، فإن أخره جاز، وبه قال محمد بن الحسن (٢).
وقال مالك وأحمد وأبو يوسف: يجب على الفور، وكان أبو الحسن الكرخي يقول: مذهب أبي حنيفة أنه على الفور (٣).
فإن مات قبل فعل الحج، فهل يأثم؟
Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 243 (SanadKitab #146126, hlm. urut 930)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.