Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 261

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

قال في القديم: عليه دم (١).

وقال في "الأم": لا دم عليه، وبه قال أحمد (١).

وقال مالك: إذا لم يتحلل من العمرة حتى أدخل أشهر الحج، صار متمتعًا.

وقال أبو حنيفة: إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحج، صار متمتعًا.

والشرط الثاني: أن يحج من سنته.

والثالث: أن لا (يعود) (٣) لإِحرام الحج إلى الميقات، ويحرم به من جوف مكة، فإن عاد وأحرم بالحج من الميقات، فلا دم عليه، وإن أحرم بالحج من مكة ثم عاد إلى الميقات قبل أن يتلبس بنسك، فهل يسقط عنه الدم؟ فيه وجهان:

أحدهما: يسقط.

والثاني: لا يسقط، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة: لا يسقط عنه حتى يعود إلى بلده.

فإن خرج من مكة وأحرم بالحج من الحل ولم يعد إلى مكة.

قال أصحابنا: يجب عليه دم آخر غير دم التمتع.

(قال) (٤) الشيخ أبو نصر ﵀: وهذا فيه نظر، لأن دم

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 261 (SanadKitab #146126, hlm. urut 948)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.