Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 1, halaman 99

  1. كتاب الطهارة
  2. فصل

وإن كان قد صلى به نافلة، فهل يستحب التجديد؟

حكى فيه بعض أصحابنا وجهين، (وبناه) (١) على (أن) (٢) (الماء) المستعمل في نفل الطهارة، هل يصير مستعملًا أم لا؟ وفرع عليه تفصيلًا عجيبًا.

والصحيح في ذلك: (أن) (٣) يكون قد فعل بالطهارة ما تراد له الطهارة (شرعًا فترتفع) (٤) (كراهة) (٥) التجديد.

فإن جمع الماء المستعمل حتى يبلغ قلتين زال حكم الاستعمال في أظهر الوجهين.

فأما الماء المستعمل في إزالة النجاسة، إذا لم يتغير، ففيه ثلاثة أوجه:

أظهرها: أنه طاهر، وهو قول أبي إسحاق.

والثاني: أنه نجس، وهو قول أبي القاسم الأنماطي، (وقول) (٦) أبي حنيفة (٧).

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 1، ص 99 (SanadKitab #146126, hlm. urut 95)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.