Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 264

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

وقال أبو حنيفة: إذا أحرم بالعمرة، جاز له صوم الثلاثة، وهو إحدى الروايتين عن أحمد.

والرواية الثانية: أنه يجوز له الصوم إذا تحلل من العمرة.

وهل يجوز وهو قول أبي حنيفة.

والثاني: يجوز وهو قول مالك (وإحدى) (١) الروايتين عن أحد.

ولا يفوت عندنا صوم الثلاثة بفوت يوم عرفة، فيصومها في أحد القولين في أيام التشريق، وعلى قوله الجديد: يصومها بعد ذلك.

وحكي عن أبي العباس بن سريج أنه قال: يجيء فيه قول آخر أنه يسقط بفوات وقته إلى الهدي كما قال الشافعي ﵀ فيه.

(فإذا) (٢) وجب عليه صوم التمتع بالإِحرام بالحج فمات عقيبه، أنه يسقط عنه إلى غير شيء في أحد القولين.

وفي القول الثاني: يسقط إلى الهدي إذا مات، وهذا فاسد في البناء.

وقال أبو حنيفة: يفوته الصوم بخروج يوم عرفة، فيسقط ويستقر عليه الهدي.

ولا يجب عليه بتأخير هذا الصوم أكثر من القضاء عليه.

وقال أحمد: إن أخره لغير عذر، وجب عليه لذلك دم (مع القضاء) (٣) وكذلك إذا أخر الهدي من سنة إلى سنة لغير عذر، لزمه دم.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 264 (SanadKitab #146126, hlm. urut 951)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.