Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 273

  1. كتاب (الحج)
  2. باب المواقيت

فإن أحرم المعتمر من مكة، (فطاف) (١)، وسعى، ولم يخرج إلى الحل، ففيه قولان:

أحدهما: أنه لا يعتد بطوافه، وسعيه عن العمرة، وهو قول مالك.

والثاني: وهو الأقيس أنه يعتد به وعليه دم، (فعلى) (٢) هذا إذا وطىء بعد ما حلق (فلا) (٣) شيء عليه، وعلى القول الأول: قد وطىء معتقدًا أنه قد حل، فيكون بمنزلة من وطىء ناسيًا، وفي بطلان إحرامه قولان:

فإن مر كافر بالميقات مريدًا الحج، فأسلم دونه وأحرم ولم يعد إلى الميقات لزمه دم.

وقال المزني ﵀: لا يلزمه شيء، وهو قول أبي حنيفة.

وعن أحمد روايتان:

فإن مر صبي بالميقات محرمًا، أو عبد وهو محرم، ثم بلغ الصبي، أو أعتق العبد مع بقاء وقت الوقوف بعد الوقوف، وقلنا: لا يجزئه عن حجة الإِسلام، فلا شيء عليه، وإن قلنا: يجزئه عن حجة الإِسلام، فهل يلزمهما دم؟ فيه طريقان:

قال أبو سعيد الإِصطخري، وأبو الطيب بن سلمة: لا يجب (عليه) (٤) دم قولًا واحدًا.

وقال أبو إسحاق المروزي وغيره من أصحابنا: فيه قولان:

أظهرهما: أنه لا يلزمه.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 273 (SanadKitab #146126, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.