Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 275

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

ومن أصحابنا من قال: التطيب للإِحرام مباح (لا) (١) يستحب ولا يكره، حكي ذلك في "الحاوي" ويكره أن يطيب ثوبه.

وقيل: فيه وجه آخر، أنه لا يكره.

وحكى القاضي حسين: فيه (قولين) (٢).

أحدهما: (أنه) (٣) يستحب كما يستحب في (البدن) (٤).

منصوص الشافعي ﵀ في عامة كتبه: أن حكم المرأة في (استحباب) (٥) التطيب للإِحرام، حكم الرجل.

ومن أصحابنا من قال: لا يجوز لها أن تتطيب للإِحرام بطيب تبقى عينه.

وحكى الداركي (٦): أن الشافعي ﵀ قال في بعض كتبه، إنه لا يستحب للمرأة أن تتطيب للإِحرام، فإن فعلت ذلك، كان جائزًا كحضور الجماعة، والأول أصح.

فإن تطيب قبل إحرامه ثم عرق فسال الطيب عن موضع إلى موضع، فلا فدية عليه على المذهب.

وقيل: يجب فيه الفدية، وليس بصحيح.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 275 (SanadKitab #146126, hlm. urut 962)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.