Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 281

  1. كتاب (الحج)
  2. باب الإحرام وما يحرم فيه

والثاني: أنه ينعقد مطلقًا.

قال القاضي أبو الطيب: ونظير هذه المسألة، إذا نذر صلاة فاسدة، فمن أصحابنا من قال: لا ينعقد نذره، ومنهم من قال: ينعقد بصلاة صحيحة.

فإن قال: إذا طلعت الشمس فأنا محرم، ففيه وجهان:

أحدهما: ينعقد.

والثاني: لا ينعقد.

ويكثر من التلبية عند اجتماع الرفاق وفي مسجد مكة، ومنى (١)، وعرفات، وفيما عداها من المساجد قولان:

وقال في الجديد: يستحب في جميع المساجد.

وقال في القديم: لا يستحب فيما سوى المساجد الثلاثة، وهو قول مالك.

وفي التلبية في حال الطواف قولان:

أحدهما: يلبي:

والثاني: لا يلبي، ولا يزيد على تلبية رسول اللَّه ﷺ (٢)، وبه قال

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 281 (SanadKitab #146126, hlm. urut 968)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.