Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 284

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرًا، (وإذا) (١) فعله (وجبت) (٢) عليه الفدية في (إحدى) (٣) الروايتين عن أحمد.

وحكي عن ابن جريج (٤) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (٥) فقال: لا بأس به.

وحكى ابن المنذر عن الشافعي ﵀ أنه قال: عليه الفدية.

قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي ﵀.

ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي ﵀ قد نص عليه في بعض كتبه.

ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 284 (SanadKitab #146126, hlm. urut 971)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.