وقال مالك وأحمد: لا يجوز له ذلك إذا كان سائرًا، (وإذا) (١) فعله (وجبت) (٢) عليه الفدية في (إحدى) (٣) الروايتين عن أحمد.
وحكي عن ابن جريج (٤) أنه قال: سألت عطاء عن المحرم يحمل على رأسه (المكتل) (٥) فقال: لا بأس به.
وحكى ابن المنذر عن الشافعي ﵀ أنه قال: عليه الفدية.
قال أصحابنا: لا يعرف هذا للشافعي ﵀.
ذكر الشيخ أبو حامد: أن الشافعي ﵀ قد نص عليه في بعض كتبه.
ذكر القاضي حسين: في وضع اليد على الرأس احتمال، وليس بشيء.