Lewati ke konten

Kitab: Hilyatul 'Ulama' fi Ma'rifati Madzahibil Fuqaha' (ar-Risalah al-Haditsah) · Pengarang: الشاشي، أبو بكر

Baca Juz 3, halaman 287

  1. كتاب (الحج)
  2. فصل

وقال أبو حنيفة ومالك: يحرم على الرجل أيضًا ستر وجهه.

ولا يجوز للرجل لبس القفازين، وهل يجوز للمرأة؟ فيه قولان:

ويستحب للمرأة أن تختضب للإِحرام بالحناء، ويكره لها ذلك بعد الإِحرام، فإن اختضبت ولفت على يديها خرقًا.

قال في "الأم": رأيت أن تفتدي.

وقال في "الإِملاء": لا يتبين في أن عليها الفدية.

حكى القاضي أبو الطيب ﵀ عن ابن المرزبان، والشيخ أبي حامد أنهما قالا: إن لم تلف الخرق عليها، فلا فدية، وإن لفت الخرق عليها، ففي الفدية قولان:

وقال القاضي أبو الطيب ﵀: لا فدية قولًا واحدًا، وعلى هذا حكم الرجل إذا لف على رجله خرقًا. فإن لم يجد إزارًا وبذل له ولده إزارًا، ففيه وجهان، كما لو بذل له نفقة طريق الحج.

Rujukan halaman ini: حلية العلماء في معرفة مذاهب الفقهاء - ط الرسالة الحديثة، ج 3، ص 287 (SanadKitab #146126, hlm. urut 974)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.